الشهيد الأول
598
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ أو أمّ ولد ، فلو كان أحد الوارثين رقّا اختصّ الحرّ وإن بعد كالمعتق وضامن الجريرة ، ومنع العبد وإن قرب كالولد . ولا يمنع ولد الولد برقّ أبيه ولا كفره .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 143 - 144 ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 245 ، ح 788 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 368 ، ح 1315 ، باب ميراث أهل الملل المختلفة و . ، ح 14 . في الكافي والتهذيب : « قطعا » بدل « قطعنا » وفي الفقيه : « قطعوا » .